السيد محمد تقي المدرسي
41
فقه القضاء وأحكام الشهادات
4 - جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُدّعى عليه الحق ، وليس لصاحب الحق بيِّنة ، قال : ( يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق ، فإنَّ لك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله ) . « 1 » 5 - يقول محمد بن مسلم : سألتُ أبا جعفر عن الرجل يقيم البيِّنة على حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا . « 2 » 6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لاحق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ) . قيل : وإن كانت عليه بيِّنة عادلة ؟ قال : ( نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ) . « 3 » الأحكام : عندما تُرفع قضية خلافية إلى القاضي ، فهنا طرفان : الأول : المُدعي ، وهو الذي يسعى لإثبات حق لمصلحته ويطالب المحكمة بإصدار حكم بهذا الشأن . الثاني : المُدعى عليه ( المتهم ) ويُسمى : المُنكِر باعتباره ينكر الدعوى الموجهة ضده عادة ، وتمر القضية المرفوعة أمام القاضي بالمراحل التالية حتى يتم الفصل فيها :
--> ( 1 ) المصدر ، ص 177 ، باب 7 ، ح 5 . ( 2 ) المصدر ، باب 8 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ص 178 ، باب 9 ، ح 1 .